البهوتي
576
كشاف القناع
بالأمومة . ولو تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات فلأمه السدس ولابنته النصف . فإن ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين ( ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب ) للشبهة ( وكذا لو اشتراها ) أي ذات محرمه ( وهو لا يعرفها فوطئها ) فأتت بولد ( ثبت النسب وورث بجميع قراباته ) قال في المغني والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما : ست . إحداهن في الذكور ، وهي عم هو أخ من أم ، بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدا فولدت منه أيضا ابنا ، فهو عم لولد ابنه وأخوه لامه . وخمس في الإناث ، وهي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم . قال : ومتى كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهي أخت لأب . وإن قيل : أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أخت لأب فهو محال ( 1 ) ( وإذا مات ذمي ) أو مستأمن ( لا وارث له من أهل الذمة ) ولا العهد ولا الأمان ( كان ماله فيئا ) كما تقدم في باب الفئ ( وكذا ما فضل من ماله ) أي الذمي ونحوه ( عن إرثه كمن ) أي كذمي ( ليس له وارث إلا أحد الزوجين ) فباقي ماله فئ وتقدم في بابه ، فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم من أن اختلاف الدارين ليس بمانع كان أيضا لبيت المال ، لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال ، كما يعلم مما تقدم في بابه . باب ميراث المطلقة أي بيان من لا يرث من المطلقات ، كالمطلقة بائنا بلا تهمة ومن يرث منهن كالمطلقة طلاقا رجعيا أو بائنايتهم فيه بقصد الحرمان ( إذا أبان ) الزوج ( زوجته في صحته ) لم يتوارثا ( أو ) أبانها ( في مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا ( 2 ) ( أو ) أبانها في ( مرض غير ) مرض ( الموت بطلاق أو غيره ) كخلع على عوض . ( ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا ) لعدم التهمة لأنه لا فرار منه ( بل ) يتوارثان ( في طلاق رجعي ما دامت في العدة ) سواء كان